الصفحه ١٨ : في
كتابه «مختصر التحفة الاثنى عشرية» : هذا أبو حنيفة رضى الله عنه وهو من بين أهل
السنّة كان يفتخر
الصفحه ٨٣ :
وحراثة الولد ، من
حيث إنّه حراثة ، مشروع ، ومن حيث وقوعه في غير المنكوحة مكروه.
فجعل أبو حنيفة
الصفحه ١٧٦ : .
ومنعه أبو حنيفة
فقال : إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد ، صدق نفي المساواة.
ويتفرّع على
الخلاف القصاص
الصفحه ٤٩٥ :
إلى التأويل عندنا ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة :
إنّه متأوّل ، والأصل في ذلك أنّ الكافر إذا
الصفحه ٥١٠ :
وقال أبو حنيفة :
المراد به من كان محتاجا من ذي القربى ، فاعتبر الحاجة مع القرابة ، ثمّ جوّز
حرمان
الصفحه ١٦ :
حنيفة النعمان بن ثابت (٨٠ ـ ١٥٠ ه) أحد أئمة المذاهب الأربعة ، ومؤسّس الفقه
الحنفي قد أسّس مدرسة فقهية
الصفحه ١٧ :
اتّصلا بأبي حنيفة وانقطعا إليه وتفقّها على يديه وبهما انتشر المذهب ، والفضل
للمؤسّس لا للمدوّن.
وهذا هو
الصفحه ١٨٠ : )(٣) ، (لَئِنْ أَشْرَكْتَ)(٤) لا يعمّ الأمّة إلّا بدليل منفصل ، وهو قول الشافعيّة.
وقال أبو حنيفة
وأحمد بن حنبل
الصفحه ٢٥٦ : النّفي ، فالأكثر على أنّه يفيد الإثبات.
وخالف أبو حنيفة
في ذلك.
لنا وجوه :
الأوّل : النقل عن
أئمّة
الصفحه ٢٦٠ : حنيفة
وأصحابه بالثاني. (٢)
وجوّز السيّد
المرتضى كلّ واحد من القولين للاشتراك
الصفحه ٢٦٧ : بين
الاستثناء والمستثنى منه ، وهو مكروه عندهم.
واحتجّ أبو حنيفة
بوجوه :
الأوّل :
الاستثناء خلاف
الصفحه ٢٧٨ : الأجزاء دفعة واحدة ، حصل الجزاء ، وإلّا
فلا.
الثالث : ذهب
الشافعي وأبو حنيفة معا إلى أنّ الشرط الداخل
الصفحه ٢٨٨ : ، فيتساقطان ، وحينئذ يرجع إلى دليل غيرهما ، كما اختاره أبو حنيفة ،
والقاضي أبو بكر.
سلّمنا كون الخاصّ
مخصّصا
الصفحه ٣٠٨ : السامع إلّا ذلك ، وفيه النّزاع.
واحتجّ أبو حنيفة
بوجوه :
الأوّل : تناول
العامّ لآحاده يجري مجرى
الصفحه ٣١١ : الشافعي :
يبنى العامّ على الخاصّ ، ويخصّ الخاصّ العامّ.
وقال أبو حنيفة ،
بالوقف والرجوع إلى غيرهما ، أو