الصفحه ١٨٨ : بالنسبة إلى كلّ مأكول ،
__________________
(١) هو يعقوب بن
إبراهيم بن حبيب ، صاحب أبي حنيفة وتلميذه
الصفحه ٨٢ : إلى أصله ، وقد اختلفوا :
فعند أبي حنيفة ،
الصّوم ، من حيث إنّه صوم ، مشروع مطلوب ، ومن حيث إنّه واقع
الصفحه ١٦٨ : قول أبي حنيفة
، والشافعي ، وإليه ذهب ابن عباس ، ومشايخ المعتزلة ، وجماعة من أصحاب الشافعي.
وقال
الصفحه ٣٤٢ :
العامّ لا يخصّص بمذهب الراوي وإن كان صحابيّا ، وبه قال الشافعي.
وقال أصحاب أبي
حنيفة والحنابلة وعيسى بن
الصفحه ١٠١ :
المبحث الثّامن :
في أنّ النهي هل يدلّ على الصحّة أم لا؟
نقل أبو زيد عن
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن
الصفحه ٣٤١ :
كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. (١)
على أنّ أبا حنيفة
جوّز
الصفحه ٥٠٦ : ، وبه قال أبو حنيفة
وتأوّلوه بأمور :
الأوّل : الصغيرة.
الثاني : الأمة
والمكاتبة.
الثالث : أراد
الصفحه ٣١٨ : تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس
اختلف الناس في
ذلك ، (١) فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو الحسين
الصفحه ٨٥ : ء
، خلافا للشيخ أبي جعفر الطّوسي من علمائنا (١) ولمالك وأحمد.
وإن كان النهي عن
الشيء لنفسه ، أو لوصفه
الصفحه ٣٠٦ : على الخاصّ ، وبه قال أبو الحسين البصري (٢) وهو الأقوى.
وقال أبو حنيفة
والقاضي عبد الجبار : إنّ
الصفحه ٣٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خصّص بعض الصحابة بأحكام دون غيره ، ونصّ عليه ،
__________________
(١) سبأ : ٢٨.
(٢) مسند
الصفحه ١٥٦ :
عليه لام العهد ، انصرف إلى المعهود إجماعا ، وإن دخل عليه لام الجنس ، أفاد
العموم ، خلافا للواقفيّة وأبي
الصفحه ٣٢٢ : الّذي وفّق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله. لاحظ مسند أحمد : ٥ /
٢٣٠ ؛ وسنن أبي داود : ٣ / ٣٠٣ برقم
الصفحه ٤٠٠ : .
__________________
(١) مسند أحمد بن
حنبل : ٥ / ٣٠٣ ؛ سنن أبي داود : ١ / ١٩ برقم ٧٥ ؛ صحيح الترمذي : ١ / ١٥٣ برقم ٩٢
؛ سنن ابن
الصفحه ٤٠٤ : برقم ٢٢٣٦ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٢٧٩ برقم
٣٤٨٦ ؛ صحيح الترمذي : ٣ / ٥٩١ برقم ١٢٩٧ ؛ سنن النسائي : ٧ / ٣٠٩