على كون هذه الصّيغة مجازا في الخصوص ، مع أنّه شرع في الاستدلال على كونها مشتركة بين العموم والخصوص (١).
وعن الثاني : ما تقدّم ، من أنّ حسن الاستفهام لا يدلّ على الاشتراك.
احتجّ القائلون بالتعميم في الأمر والنّهي دون الخبر ، بانعقاد الاجماع على التكليف بأوامر عامّة ونواه عامّة ، فلو لم يكن الأمر والنّهي للعموم ، لما عمّ التكليف ، أو كان تكليفا بما لا يطاق.
أمّا الخبر ، فليس بتكليف ، ولأنّه يجوز وروده بالمجهول من غير بيان ، كقوله [تعالى] : (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ)(٢).
والجواب : لا فرق بين الأمر والخبر ، فإنّه كما وقع التكليف بأوامر عامّة ، كذا وقع التكليف بمعرفة ، بالأخبار العامّة (٣) مثل : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(٤) ، وكذلك عمومات الوعد والوعيد ، للانزجار عن المعاصي ، والانقياد إلى فعل الطّاعات.
وإذا تساوى التكليف ، فلا فائدة في الفرق بين الأمر والخبر.
__________________
(١) لاحظ الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٠١ ـ ٢٠٣.
(٢) مريم : ٧٤.
(٣) كذا في «ب» ولكن في «أ» و «ج» : والجواب : قد أمرنا بالتكليف بالأخبار العامّة.
(٤) الحديد : ٣.