(لهما) (١) فيكون الاستثناء قد دلّ على أنّ لفظة «الكلّ» مستعملة فيما عداه ، فصار نقضا.
بخلاف «رأيت كلّ الناس إلّا زيدا».
وأيضا ، كونه حقيقة في الاستغراق لا ينافي جواز التجوّز بغيره ، والاستثناء دليل على عدم استعمال (٢) المجاز فيه.
ثمّ نقول : ظاهر العموم الاستغراق مع التجرّد عن الاستثناء ، أو مع عدمه ، فإن قالوا بالأوّل ولم يتجرّد في الاستثناء ، فلا يكون نقضا ، وإن قالوا بالثاني منعنا ذلك ، على أنّ العموم إنّما يستغرق ما دخل عليه ، فإذا كان معه استثناء ، فهو داخل على ما عدا المستثنى ، وهو مستغرق له ، ولم يكن الاستثناء نقضا ، فإنّه لا فرق بين قولنا : «كلّ من في الدار الّا بني تميم» وبين قولنا : «كلّ من في الدار من غير بني تميم» لأنّ كلّ واحد منهما يفيد عموم الحكم فيمن عدا بني تميم ، وحينئذ لم يستعمل كلّ في غير ظاهرها ، ولا يكون الاستثناء نقضا.
والحاصل : أنّ العموم فيما عدا المستثنى كالمقيّد بالشرط والصفة ، وكما لا يصحّ العموم المشروط ، كذا العموم المستثنى بعضه.
وعن السابع : أنّه ليس بجمع في الحقيقة ، على ما اتّفق عليه أهل اللّغة ، وإنّما هو إشباع الحركة ، وإلحاق زيادة النّون.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ» و «ج» ولعلّه زائد.
(٢) كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج» : على استعمال.