وثالثاً : بأنّ الخبر قضية في واقعة ، فلا تكون عامّة ، فتأمّل.
ورابعاً : بأنّه فرع العمل به في كيفية إحلاف الأخرس ، ولم يقل به المشهور ومنهم الماتن وغيره ممّن حكم بالنكول وغيره ، عدا نادر كما يأتي ، فلا يمكنهم الاستناد إليه لإثباته.
وخامساً : بمنافاته على تقدير تسليم دلالته لما سيأتي من إطباق الجمهور على نقل خلافه عن علي عليهالسلام.
والثالث : بضعف السند أوّلاً ، وتلقّي الأصحاب إيّاه بالقبول جابر لخصوص ما تلقّوه لا جميعاً ، كما بيّنت الوجه فيه في رسالة في الإجماع مستقصى.
وثانياً : باختلاف النسخة فيه ، ففي الكافي والتهذيب كما مرّ ، وفي الفقيه بدل محل الاستدلال وهو قوله : « وإن لم يحلف فعليه » بقوله : « وإن ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حق له » وعليه فلا دلالة فيه على الحكم ، واختلاف النسخة موجب لتزلزل الرواية ، وإن رجّحت النسخة الأُولى بتعدد النقلة.
وثالثاً : بضعفه دلالة بما ضعّفنا به الصحيحة المتقدمة من عدم القائل بإطلاقه ، فلا بدّ من تقييده إمّا بالنكول عن الردّ ، كما هو مناط الاستدلال. أو بما إذا ردّ اليمين على المدّعى وحلف ، وليس بمرجوح بالإضافة إلى الأوّل ، كما مرّ.
ورابعاً : بإجمال مرجع الضمير في عليه والمبتدأ المقدر ، فكما يحتمل المنكر ويكون المبتدأ المقدر الحق ، كذا يحتمل المدّعى ويكون المقدر الحلف ، أو المنكر ويكون الحق المقدر غير المال بمعنى الدعوى ، ويكون كناية عن عدم انقطاع الدعوى عنه بمجرد نكوله ، فلا يحسبه مفرّاً