فجحدنيه فحلف لي ، ثمّ إنّه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، فهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك ومع مالك ، واجعلني في حلّ ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه ، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك ، فما ترى؟ قال : فقال : « خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّله ، إنّ هذا رجل تائب والله تعالى يحبّ التوابين » (١).
وثانيهما الرضوي : « وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه ، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة وبما ربح فيه ، وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، وردّ عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب » (٢).
وبالأوّل استدل الصدوق في الفقيه على المطلوب هنا ، فقال بعد نقل الصحيحة الأُولى ـ : متى جاء الرجل الذي يحلف على الحق تائباً وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ، ويردّ عليه نصف الربح ؛ لأنّ هذا رجل تائب.
وروى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وسأذكر هذا الحديث بلفظة في هذا الكتاب في باب الوديعة (٣). انتهى.
( و ) على هذا ، فلو أنكر الحق عليه ثانياً أو ماطل في أدائه ( حلّ ) للمدّعي ( مقاصّته ) مع اجتماع شرائط التقاصّ المذكورة في بابه.
وبما حرّرنا يظهر لك ضعف ما يناقش به في الحكم هنا من عدم
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٣ ، الوسائل ١٩ : ٨٩ كتاب الوديعة ب ١٠ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٧.