قلت : وإن كانت له بيّنة عادلة؟ قال : « نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له حق ، فإنّ اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من حلف لكم بالله فصدّقوه ، ومن سألكم بالله تعالى فأعطوه ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ، ولا دعوى له » (١).
والصحيح : عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال : « إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » (٢).
ومنها : في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً ، وإن احتسبه عند الله تعالى فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » (٣).
ومنها : كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له عندي بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده ، فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام فأخبرته أنّه قد أحلفته فحلف إلى أن قال فكتب : « لا تأخذ منه شيئاً ، إن كان ظلمك لا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨٢ ، التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧١ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٧.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٠ ح ١.