والقاضي (١) في الاكتفاء بالحلية فلم يذكروه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد نقل ذلك عنهم ونسبة خلافه والاكتفاء بها إلى من خالفهم من الفقهاء قال : والذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنّه لا يجوز أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما ، فإنّ ذلك يمكن استعارته (٢). وعلى ما ذكره يرتفع الخلاف كما هو ظاهر الأصحاب ، حيث لم ينقلوه ، وقد صرح به الفاضل في المختلف (٣) فقال : والتحقيق أنّه لا مشاحّة هنا ؛ لأنّ القصد تخصيص الغريم وتمييزه عن غيره وإزالة الاشتباه ، فإن حصل ذلك بالحلية جاز.
واعلم أنّ فائدة كتاب الحاكم هنا مع الاتفاق على عدم جواز الرجوع إليه له ولغيره من الحكّام إلاّ بعد العلم بالواقعة والقطع بها ـ ، جعله مذكّراً ومنبّهاً عليها ، فإذا وقف الإنسان على خطه فإن تذكرها أقام الشهادة عليها ، وإلاّ فلا.
وحيث ثبت الحق بالإقرار أو غيره كلّف أداؤه ( وإن امتنع المقر ) ومن في حكمه ممن ثبت عليه الحق ( من التسليم ) مع قدرته عليه ( أمر الحاكم خصمه بالملازمة ) له حتى يؤدّي.
( ولو التمس ) من الحاكم ( حبسه حبس ) بلا خلاف ؛ للخبر : « ليّ (٤) الواجد يحل عقوبته وعرضه » (٥) وفسّر العقوبة بالحبس ، والعرض بالإغلاظ له في القول ، كقوله : يا ظالم ، ونحوه.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٤ ، الطوسي في النهاية : ٣٤١ ، الحلبي في الكافي : ٤٤٥ ، الديلمي في المراسم : ٢٣١ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٦٩١.
(٢) الخلاف ٦ : ٢٢١.
(٣) المختلف : ٦٩١.
(٤) اللّيّ : مطل الدَّين القاموس المحيط ٤ : ٣٩٠.
(٥) أمالي الطوسي : ٥٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٣ أبواب الدين والقرض ب ٨ ح ٤.