ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ ما يحكى عن المبسوط والوسيلة في النفساء إن كان بها ضعف أُخّر حدّها ، وإن كانت قويّة جلدت في نفاسها (١).
ولعلّهما حملا إطلاق النصّ والفتوى على صورة تضرّرها بالحدّ.
( ولو رأى الحاكم ) في ( التعجيل ) مصلحة ومنها : أن لا يرجى برؤه ، كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة ـ ( ضربه بالضِّغْث المشتمل على العدد ) من سياط أو أعواد أو شماريخ (٢) أو نحوها ؛ للنصوص المستفيضة :
منها : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اتي برجل كبير قد استسقى بطنه (٣) وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر صلىاللهعليهوآلهوسلم فاتي بعرجون (٤) فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة وخلّى سبيلهما » (٥) وبمعناه أخبار كثيرة (٦).
وفي الخبر : « لو أن رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدَّة ما يريد أن يجلده من عدَّة القضبان » (٧).
وليس فيها مع كثرتها اعتبار المصلحة في التعجيل ، لكن حملها
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٥ ، الوسيلة : ٤١٢.
(٢) الشِّمْرَاخ والشُّمْرُوخ : العِثْكَال ، وهو ما يكون فيه الرطب مجمع البحرين ٢ : ٤٣٦.
(٣) استسقى بطنه : حصل فيه الماء الأصفر ولا يكاد يبرأ مجمع البحرين ١ : ٢٢٢.
(٤) العرجون : عود أصفر فيه شماريخ العذق ، فإذا قدم واستقوس شبّه به الهلال مجمع البحرين ٢ : ٣١٦.
(٥) الكافي ٧ : ٢٤٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٩ / ٤١ ، التهذيب ١٠ : ٣٢ / ١٠٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٣ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٦) انظر الوسائل ٢٨ : ٢٨ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٣.
(٧) الفقيه ٤ : ١٩ / ٤٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣١ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٣ ح ٨.