الصفحه ٣١٦ : لأكثر
المتقدمين كالشيخ في النهاية ، والصدوقين والحلبي والقاضي وابن حمزة وزهرة (١) ، فاختاروا المنع
الصفحه ٣١٩ : ،
كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ والقاضي (٥) ، وفي المختلف (٦) ، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة ، دون
الصفحه ٣٢١ : ردّ
من ردّ شهادته لمولاه كالصدوقين ، والشيخ في كتابي الحديث ، والحلبي (٥).
وقريب منه في
الردّ عليهم
الصفحه ٣٢٩ : العبد
لموضع الشهادة لم تجز شهادته » (٢).
قال الشيخان
المحدثان في الفقيه والتهذيبين (٣) في قوله : « إذا
الصفحه ٣٣٠ : خلافه ، مضافاً إلى الأُصول والعمومات ، والإجماعات المحكية
المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيّما مع دعوى الشيخ
الصفحه ٣٣٢ : الشيخ :
إنّه شاذّ ، وحمله على التقية ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة.
ويحتمل الحمل على
ما لو شهد بها في
الصفحه ٣٣٣ : شهادة القاذف
بعد توبته (٥) كفاية إظهارها ولو لم يظهر صدقها ، ولعلّه لذا قال الشيخ
والحلّي (٦) بقبول
الصفحه ٣٣٦ : .
(
وقيل ) والقائل الشيخ في
النهاية وابن حمزة (٦) : إنّه
( تقبل ) شهادته ( في الشيء الدون ) اليسير
( وبه
الصفحه ٣٤٢ :
( فيه ) قولان : أوّلهما للشيخ في النهاية كما في التنقيح (١) ، وثانيهما له في
المبسوط كما فيه
الصفحه ٣٤٣ : كما ذكره.
وبما ذكرنا يظهر
قوّة القول الأوّل ، إلاّ أنّ ندرة القائل به ، بل وعدمه ، لرجوع الشيخ عنه
الصفحه ٣٤٤ : » (٤).
وبها أفتى الشيخ
في النهاية والقاضي وابن حمزة (٥) ، ونسبها في
__________________
(١) المسالك
الصفحه ٣٤٥ :
الدروس إلى الشيخ
وأتباعه كافّة ، قال : ولم يقيّدوا بالقتل ، والأكثر على إطلاق قبول شهادته ، وهو
الصفحه ٣٤٩ :
وهو شاذّ ، بل على
خلافه في الغنية الإجماع (١).
والشيخ في المبسوط
والإسكافي (٢) ، فقالا بالقبول
الصفحه ٣٥١ : الطلاق ، فكلّ من قال فيه بالمنع كالمفيد ،
والصدوقين ، والشيخ في النهاية والخلاف
الصفحه ٣٥٢ : بالقبول كالشيخ في المبسوط ،
والإسكافي ، والعماني قال به كذلك (٣).
واختار في المسالك
(٤) قولاً بالتفصيل