الصفحه ٢٩٤ : يظهر صحة
القول المحكي في كلامه وميله إليه ؛ وهو مختار الصدوقين والعماني ، والشيخ في
النهاية والماتن هنا
الصفحه ٣١٣ :
لزوجها؟ قال : «
لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » (١).
(
وشرط بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية
الصفحه ٣٢٣ : : « تجوز
في الدين والشيخ اليسير » (٢).
وهذه النصوص مع
صحة أكثرها ، واستفاضتها ، واشتهارها بين الأصحاب
الصفحه ٣٥٦ :
فبين مانع عنه ،
كالشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ، والحلّي ، ونجيب الدين يحيى بن سعيد (١) ، وفي
الصفحه ٤٢٩ :
الشهادة ما لا يعتبر في الإقرار.
والأصل في ترتيب
هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط (٢) ، ووافقه الإسكافي
الصفحه ٤٤٦ : بعد حصول التكافؤ المفقود
في هذه الرواية ، لما عرفت من شذوذها برجوع الشيخ عنها ، فلم يبق إلاّ القاضي
الصفحه ٤٥٧ :
الأصحاب كافّة (١) ، مشعراً بدعوى
إجماعهم عليه ، ولذا
( أوجبه الشيخان ) والصدوق والقاضي (٢).
ومن
الصفحه ٥٠٠ :
لأصالة البراءة.
وتدفع بالأدلّة المتقدّمة.
وللرواية الثانية
: « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم
الصفحه ٥٢١ : يبرأ منه ، كما
عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد (٤) ؛ تأكيداً للزجر
الصفحه ٥٣٣ : المرأة جالسة ) كما في الموثّق السابق (٣) (
وتربط ) عليها ( ثيابها ) على الأشهر الأقوى ؛ لما ذكره الشيخان
الصفحه ٣١ : الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي (٥).
أقول : ونسبه في
السرائر إلى مقتضى مذهبنا (٦) ، مع عدم نقل خلاف
الصفحه ٤٠ : (٣) ، وعلى تقدير
ثبوت وقفه كما ذكره الشيخ وابن عقدة (٤) فهو موثّق ، لا ضعيف كما ذكره. وعمر بن حنظلة ، وهو
الصفحه ٤٩ : عليهالسلام ، كما في الرواية
المشهورة (٥).
__________________
(١) قاله الشيخ في
المبسوط ٨ : ١١١
الصفحه ٥٥ :
خلافاً للإسكافي
والمفيد في كتاب الإشراف والشيخ في الخلاف ، فلم يوجبوا البحث ، بل اكتفوا بظاهر
الصفحه ٦٩ :
استدلّ به الشيخ لوجوب الإحضار مطلقاً من أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها
وترك تضييعها ، فلو قلنا