الصفحه ٤٦٥ : الشيخين.
ولقد أغرب في
التنقيح ، فنسب الخلاف إلى الحلّي ، والوفاق إليهما (٤). وعبارتهم
المحكيّة في
الصفحه ٤٦٧ : الثاني
للشيخين والقاضي والديلمي ، فلم يصدّقوه في
__________________
(١) الكافي ٧ :
١٧٩ / ٩ ، الفقيه
الصفحه ٤٦٩ : الصحيح : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف
واحد جُلِدا مائة » (٣) ونحوه آخر (٤) وغيره (٥).
وحملها الشيخ
الصفحه ٤٧٩ : أكثر العامّة ، كما ذكره الشيخ ، حاملاً
له لذلك على التقيّة (٦).
والنصوص الأخيرة
مخصّصة بما ذكرناه من
الصفحه ٤٨١ : الظاهرة والمحكيّة صريح فيما ذكروه ،
فقولهم في غاية القوّة.
وأمّا قول الشيخ
في الخلاف بثبوت الرجم هنا
الصفحه ٤٨٣ : ؛ إذ لا قائل به عدا الشيخ ، حيث احتمل العمل به بعد
تخصيصه الحدّ بالجلد دون الرجم (٣) ، ومحصّله : عدم
الصفحه ٤٨٤ : الاعتباري الذي تقدّم إليه أخيراً الإشارة مشكلٌ غايته ، سيّما مع
عدم ظهور فتوى الشيخ بذلك ، حيث ذكره على وجه
الصفحه ٤٨٥ : : الأظهر
عدم إمكان المصير إلى ذلك الاحتمال ، فينبغي طرح الموثّق ، أو حمله على الاحتمال
الثاني للشيخ ، أو
الصفحه ٤٨٨ : يدلّ بفحواه على الحكم بحدّهم إذا أبى بعضهم
عن الشهادة ، وبه صرّح الشيخ في الخلاف والمبسوط والحلّي
الصفحه ٤٩٤ : فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) (٤) » (٥).
وبمضمونه أفتى
الشيخان في المقنعة والنهاية
الصفحه ٤٩٥ : ، و
( الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ) بأنواعه ، والشيخ والشاب ، بلا خلاف (٦) ؛
__________________
(١) هذه
الصفحه ٥٠٦ :
ويزيد وهنها رجوع
الشيخ عمّا يوافقها إلى القول الأوّل في كتابيه المبسوط والخلاف ، سيّما وأنّ في
الصفحه ٥٠٨ : ح ٢.
(٢) التهذيب ١٠ :
٢٧ / ٨٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٤ أبواب حدّ الزنا ب ٣١ ح ٣.
(٣) منهم الشيخ في
المبسوط ٨ : ١١
الصفحه ٥١٣ : رجوع الشيخ في المبسوط والخلاف عنها إلى ما
عليه الجماعة ، فلم يبق من القدماء قائل بهذا القول عدا القاضي
الصفحه ٥٢٧ : تصبه
الحجارة يُردّ ) كما عن الشيخ في
__________________
(١) في « ن »
زيادة : أو القيد.
(٢) مجمع