عليه ادّعى في الروضة الشهرة (١).
وحجّتهم غير واضحة ، عدا الصحيح في زنا الصغير بالمحصنة ، قال : « لا ترجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركاً رجمت » (٢).
وقريب منه عموم صحيح آخر مرويّ عن قرب الإسناد : عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : « تجلد المرأة ، وليس على الصبيّ شيء » (٣)
وهما أخصّ من المدّعى ، معارضان بما ورد في الروايات من إطلاق حدّ البالغ منهما ، وهو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره.
ففي الموثّق : في غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال : « يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ » قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ » (٤) ونحوه غيره (٥).
ولعلّه لذا ذهب الحلّي (٦) وجماعة (٧) في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملاً ؛ لتحقّق الإحصان والزنا المقتضي
__________________
(١) الروضة البهيّة ٩ : ١٠٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٨٠ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٨ / ٣٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٤ ، علل الشرائع : ٥٣٤ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٨١ أبواب حدّ الزنا ب ٩ ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٨٣ أبواب حدّ الزنا ب ٩ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ١٨٠ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٨ / ٤٠ ، التهذيب ١٠ : ١٧ / ٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٨٢ أبواب حدّ الزنا ب ٩ ح ٢.
(٥) انظر الوسائل ٢٨ : ٨١ أبواب حدّ الزنا ب ٩.
(٦) السرائر ٣ : ٤٤٣ ، ٤٤٤.
(٧) منهم المفيد في المقنعة : ٧٧٩ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٢.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F328_riaz-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

