وفي بعضها قوله : وتلا قوله تعالى ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) (١) قلت : بم تعرف توبته؟ قال : « يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فَثمَّ ظهر توبته » (٢) ونحوها غيرها.
وفي الموثق وغيره : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أيّاماً ، ثم يخلّي سبيله » (٣).
ولا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر (٤) ، حتى من الحلّي الغير العامل بأخبار الآحاد ، وذكر أنّ الإشهار هو أن ينادى في محلّتهم ومجتمعهم وسوقهم : فلان وفلان شهدا زوراً ، ولا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حماراً ويحلق رؤوسهما ، ولا أن ينادياهما على نفسهما ، ولا يمثل بهما (٥).
واعلم أنّه ليس كذلك الحكم فيمن تبيّن غلطه ، أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى ، أو ظهور فسق بغير الزور ، أو تهمة ؛ لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شيء من ذلك ، مع إمكان كونه صادقاً في نفس الأمر ، فلم يحصل منه أمر زائد.
__________________
(١) النور : ٥ و ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٤ كتاب الشهادات ب ١٥ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٤ كتاب الشهادات ب ١٥ ح ٣.
(٤) في « ح » زيادة : المصرّح به.
(٥) السرائر ٢ : ١٥٠.