البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/١٠٦ الصفحه ٤٣٦ :
الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية
بحكم التبادر بصورة عدم
الصفحه ٤٣٩ : التردّد بين صدق الاولى والثانية ، ومعه
لا يقطع بكون الاولى على الزور.
وبالجملة : ما في
الصحيح من الحكم
الصفحه ٤٤٠ : حكايته في كلام جماعة ،
مضافاً إلى الأدلة الأُخر المتقدمة.
مع رجوع الشيخ عما
في النهاية في المبسوط
الصفحه ٤٤٦ : الشاهدين مع أنّه لا حدّ هنا ، بل ولا تعزير إن أبديا
عذراً يكون مسموعاً.
ومع أنّه رحمهالله رجع عما اختاره
الصفحه ٤٥٥ : ، وغيرها (٣).
(
ويثبت مع العلم ) به ، إلاّ مع الشبهة الدارئة
( ولا يكون العقد بمجرّده ) من غير توهّم
الصفحه ٤٥٩ : ) لكن ( بالنظر إلى المدّعى
) لها خاصّة ؛ فلو
ادّعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلاّ بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧٧ : الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » (١).
وقصور الأسانيد
مجبور بالتعدّد ، مع عمل
الصفحه ٤٨٠ : واضح
، عدا ما قيل (٣) من الخبر : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » (٤) وحيث انتفى الرجم
ثبت
الصفحه ٤٩٦ :
للعموم أو الإطلاق
، مع التصريح بعدم الفرق بين المحصن وغيره في الصحيحين في الزنا قهراً.
(
وفي
الصفحه ٥٠٢ : عليه في زناه بهما. هذا.
مع أنّ الحلّي في
السرائر جعل تمام المدّعى مما في العبارة رواية ، وإرسالها
الصفحه ٥٠٥ : الثاني
، وتضمّن الأوّل نفي البكرة مع أنّهم لا يقولون به ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع
على خلافه كما يأتي
الصفحه ٥٠٨ : ، وأصالة البراءة ؛ مع اختصاص المثبت لهما على البكر من الفتوى والرواية
بحكم التبادر والغلبة بالحرّ دون الرّق
الصفحه ٥١٣ :
المتكاثرة من
الفتوى والرواية ، فتعيّن توجّه الخلل إلى الحكم بالقتل في التاسعة ، سيّما مع
منافاته
الصفحه ٥٢٥ : منافاتها لظاهر النصّ كما عرفته ، مع استلزام عدم وجوب
الدفن بعد الحفر خلوّه عن الفائدة ، بل وجوده حينئذٍ
الصفحه ٥٣٤ :
ومستنده مع
مخالفته لما مرّ غير واضح ؛ مع شذوذه ، وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة (١). والخبر