البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/٩١ الصفحه ٣٠٧ : ما في رواية : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » (٥).
وهي مع قصور سندها
الصفحه ٣١٢ :
ولا ظاهرة كما
اعترف به جماعة ، سيّما مع نقله الإجماع على المنع كما عرفته.
نعم حكاه الفاضل
الصفحه ٣٢٤ :
إلى غير ذلك من
النصوص القاصر كثير منها سنداً ، وجميعها مكافئةً لما مضى قطعاً من وجوه شتى ، مع
ندرة
الصفحه ٣٤١ :
والظاهر أنّها
عامية.
وبالجملة : ردّ
شهادة العدل بمجرد ذلك مع وجوب قبول العدل وعدم ردّه بالكتاب
الصفحه ٣٤٣ : معها ، ولذا عدّوا التهمة من
موانع قبول الشهادة زيادةً على الفسق المقابل للعدالة ، فلو أوجبت التهمة
الصفحه ٣٤٤ :
للأصل والعمومات
مع عدم ظهور خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر المسالك (١) إجماعهم عليه.
ولو أعاد
الصفحه ٣٦٢ :
وبالجملة : فهذا
القول في غاية من الضعف.
وأمّا القبول مع
انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق
الصفحه ٣٦٧ : ،
فإنّه قال : ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ، ولا
توجب القود إلاّ بشهادة
الصفحه ٣٦٩ :
وفاقاً للحلّي (١) ، عملاً بالأصل
المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.
خلافاً
الصفحه ٣٧٤ :
بينهم وبين
العماني على ما يستفاد من المسالك (١) وغيره (٢) ، مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين
الصفحه ٣٨٣ :
ومقتضاه ، ولا ريب
أنّه عدم القبول ، فإذاً الأجود ما قالوه لكن مع تأمّل.
(
أمّا السماع ) والمراد
الصفحه ٣٨٩ :
لم تفد مظنة
بالكلية لكانت حجة أيضاً بلا شبهة.
مع أنّه لو كان
ذلك المناط في حجيتها وجب أن يدار
الصفحه ٣٩٧ : ،
كالتعليلات الاعتبارية ، وإلى المختار يميل في الكفاية (١).
ومحصّله أنّ
الوجوب كفائي إلاّ مع الاستدعا
الصفحه ٤١٥ : وعموم الأدلة ، مع دعوى الحلّي في
السرائر كثرتها بحيث لا تحصى ، بل وتواترها والإجماع على مضامينها خصوصاً
الصفحه ٤١٧ : ،
مع أنّ الشهرة المتأخرة المرجحة لها أعظم من الشهرة القديمة المرجحة لهذه الصحيحة
، مع إمكان التأمّل في