البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/١٦ الصفحه ١٦ : واجباً ،
أو تبرّأ من ضمان الجريرة ........... ٣٩٤
لا يرث المعيق مع وجود المناسب ويرث مع
الزج أو الزوجة
الصفحه ٩٢ : ؛ وكون
مثل ذلك عقوبة قبل ثبوت الاستحقاق ، مع أنّ الكفيل يلزمه الحق إن لم يحضر المكفول
، وهنا لا معنى له
الصفحه ٢١٤ : وولده في
شرحه (٢) ؛ أخذاً بالعمومات ، وطرحاً للروايات لاختلافها.
وفيه نظر يعلم
وجهه ممّا مرّ ، مع أنّ
الصفحه ٢٢٧ :
كونها مطلقة أو
مقيّدة ، إلاّ أنّ الإطلاق يكفي في الشمول لما نحن فيه سيّما مع ما مرّ في عبارة
الصفحه ٢٤١ :
ما إذا أطلقت ؛
لدلالة ظاهر الشهادة عليه (١).
أقول : وفيه نظر.
وفي القسمة مع
الشهادة بالملك
الصفحه ٢٤٢ : ظاهر
العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد واللمعة (٢) عدم اعتبار
اليمين مع الترجيح
الصفحه ٣٠١ : بعض الأفراد أنّها هل هي تهمة ، أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص
المانعة عن قبول الشهادة معها؟ كما
الصفحه ٣١٤ : الرواية أنّ المرأة لا يثبت بها الحق منفردةً ولا
منضمّةً إلى اليمين ، بل يشترط أن يكون معها غيرها ، إلاّ ما
الصفحه ٣٥٤ : الرجال النظر إليه (٣).
وهو مع ضعف سنده
بالسكوني وعدّة من الجهلاء غير مكافئ لما تقدم من الأدلة لوجوه شتى
الصفحه ٣٦٠ :
بالعمل في محل
البحث ، لكنها مختصّة بالحدود ، فلا تشمل باقي الحقوق ، ولكن الأصل مع عدم الخلاف
كافٍ
الصفحه ٣٦٥ : (٣).
والصحيح : « تجوز
شهادة النساء في الدم مع الرجال » (٤).
والخبر الضعيف
بمفضل بن صالح : تجوز شهادة النسا
الصفحه ٣٧٢ : اطلاعهم عليه اتفاقاً ، أو عمداً مع التوبة قبل الإقامة ، أو مع الحلّية كما
يتصور ولو في بعض الفروض النادرة
الصفحه ٤٠٣ :
ظاهر الآية
والأخبار : الثاني ، إلاّ أنّ إطباق المتأخرين على الأوّل يرجّحه ، سيّما مع ما
يظهر منهم
الصفحه ٤١٨ : وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء مطلقاً حتى لو خاف بطلان الحق
لو امتنع ، ومحصّله عدم الوجوب حينئذ لا عيناً
الصفحه ٤٦٥ :
مراداً بها ما
يقابل البدعة.
(
ولو تزوّج ) الرجل ( معتدّةً عالماً ) بالعدّة والحرمة ( حُدَّ مع