البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
٣٩٤/١٥١ الصفحه ١١٤ :
) الشهادة بـ ( الدين على الميت ) فإنّ المدّعى مع بيّنته عليه ( يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً ) بغير
الصفحه ١١٥ :
موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن
ادّعى ولا بيّنة فلا حقّ له
الصفحه ١٢٣ :
موردها ، مع
احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد
ونحوهما
الصفحه ١٢٦ :
النهاية (٣) : إنّه
( يوضع يده ) مع ذلك ( على اسم
الله سبحانه في المصحف ) إن حضر ، وإن لم يحضر فعلى اسمه
الصفحه ١٣١ : النصوص والفتاوى هو الحلف عليه بتّاً وقطعاً ، سيّما
مع تضمن كثير من النصوص الواردة في بيان كيفية الحلف
الصفحه ١٣٢ : عليه إيفاء ما يدّعيه إلاّ مع العلم ، إلى آخره ، فمسلّم إذا
أُريد به فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا
الصفحه ١٣٣ : المنكر اليمين عليه ، أو ردّها الحاكم مع نكوله عن الردّ من غير دعواه عدم
العلم بالحق ، بل دعواه العلم
الصفحه ١٣٥ : المدّعى على
البتّ أبداً.
(
ويكفي ) المنكر ( مع ) إطلاقه
( الإنكار ) كقوله : لا يستحق
عندي شيئاً ( الحلف
الصفحه ١٣٦ :
الأعم ، ولو وقعت
لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنّه مع
تسليم قدرته على الحلف على وفق
الصفحه ١٤٠ :
وأنّها باقية على
حكم مال الميت مع إحاطة الدين بها.
ولا إشكال فيه على
القول بالانتقال كما عليه
الصفحه ١٤٢ : معناه الأخص ؛ إذ لم يذهب إليه عدا الناقل ونادر. مع رجوع الشيخ
عنه في كتبه الثلاثة مدعياً عليه في الخلاف
الصفحه ١٤٣ : النصوص ، ففي الصحيح في الفقيه : «
لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع
الصفحه ١٤٤ :
فيه بشهادة واحد
مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقاً
فلعله
الصفحه ١٤٥ : كادت تبلغ مع ما مضى التواتر ، بل لعلها متواترة ،
هذا.
مضافاً إلى فحوى
المعتبرة ، منها الصحيح : « أنّ
الصفحه ١٤٨ : عدم الخلاف فيها ، مع أنّ البحث آت فيها ، وفي الدروس ما يدل على
أنّها بحكم العتق ، لكن لم يصرحوا