ظاهر الكليني رحمهالله والصدوق حيث رويا في الكافي والفقيه (١) ما يدل عليه من غير معارض ، مع أنّ الثاني قال في صدر كتابه : إنّه لا يروي فيه إلاّ ما يفتي به ويحكم بصحته (٢). وعليه عامّة المتأخرين ، مدّعياً جملة منهم الشهرة المطلقة عليه (٣).
ويظهر من الماتن في الشرائع عدم الخلاف فيه ؛ فإنّه قال : لا ريب أنّ المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق ، أمّا من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وفيه إشكال (٤). إلى آخر ما ذكره. وذلك لتخصيصه نقل الخلاف باليد الغير المتصرفة ، معرباً عن عدمه فيها.
ونحوه غيره (٥) ، ونسبه في المبسوط إلى روايات الأصحاب (٦) ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وبه صرّح في الخلاف (٧) ، وهو الحجة.
( و ) مع ذلك وردت ( به رواية ) قصور سندها أو ضعفها منجبر برواية المشايخ الثلاثة لها معتمدين عليها ، وبالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة كما عرفت حكايته.
وفيها : عن رجل رأى في يد رجل شيئاً أيجوز له أن يشهد أنّه له؟
قال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره ، قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ ، الفقيه ٣ : ٣١.
(٢) الفقيه ١ : ٣.
(٣) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٨٤ ، والمحقق الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٨٨.
(٤) الشرائع ٤ : ١٣٤.
(٥) انظر المفاتيح ٣ : ٢٨٨.
(٦) المبسوط ٨ : ١٨٢.
(٧) الخلاف ٦ : ٢٦٤.