كل امرأة ) زادت في المسألتين ( تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في ) كل من الميراث و ( الوصية أجمع ).
والأصل هنا بعد الإجماع الذي مضى الصحيحان ، في أحدهما : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » (١).
وفي الثاني : في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها » (٢).
وهما كسابقيهما (٣) وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت الميراث والوصية تماماً ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق جدّاً.
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنّه يصدق على كل واحدة أنّها شهدت للربع ، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين.
مع أنّ الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى ، حيث قال بعد نقل الصحيحة الاولى من أخبارها : وفي رواية اخرى : « إنّ كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهن في الميراث كلّه » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٥.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٦.
(٣) في « س » : كسابقتهما ، وفي « ق » : كسابقهما.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٨.