« نعم ، إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما » (١).
والقوي : « أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليّ عليهالسلام : إن أُعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » (٢).
قال الشيخان المحدثان في الفقيه والتهذيبين (٣) في قوله : « إذا لم يردّها الحاكم » إلى آخره ـ : يعني بها أن يردّها بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة ، لا لأنّه عبد ؛ لأنّ شهادة العبد جائزة ، وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر.
وما ذكراه حسن لو قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مطلقاً ، أمّا لو منعنا عنه على المولى خاصّة كما هو المشهور ، أوله كما هو مذهبهما ، فلا وجه لحصر وجه ردّ الحاكم شهادته قبل العتق بما عدا العبودية ، بل يمكن جعلها وجهاً له أيضاً ولو في الجملة.
ولذا إنّ شيخنا في المسالك لم يحصر وجه الردّ فيما ذكراه ، بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية ؛ فإنّه قال بعد الحكم بقبول شهادته مطلقاً في المسألة لما مرّ من الأدلة ـ : لكن لو كان قد أدّاها حال الرقّية فردّت افتقر إلى إعادتها بعده ؛ لأنّ السابقة مردودة (٤). انتهى.
وقالا في قوله عليهالسلام : « إنّ أُعتق لموضع الشهادة » إلى آخره : كأنّه عليهالسلام يعني : إذا كان شاهداً لسيده ، فأمّا إذا كان شاهداً لغير سيده جازت شهادته
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٨ / ٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٩ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٥١ ، الإستبصار ٣ : ١٨.
(٤) المسالك ٢ : ٤٠٨.