قال : فقال : « الظنين والخصم » كما في أحدها (١) ، وبدّل الخصم بالمتهم في آخر منها (٢) ، وجمعت الثلاثة في ثالثها : قلت : فالفاسق والخائن ، فقال : « كل هذا يدخل في الظنين » (٣).
وفي الموثق : عما يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم » (٤) ونحوها غيرها (٥).
وظاهر إطلاقها المنع عن قبول شهادة المتهم مطلقاً كائناً من كان ، وهو خلاف ظاهر كثير من الروايات الواردة في قبول شهادة الرجل لزوجته وبالعكس (٦) ، وشهادته لابنه ولأخيه (٧) ، وكذا خلاف ظاهر الأصحاب فيما ذكروه من قبول شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورّثه وغير ذلك ممّا يتضمّن تهمة ، فليست هذه الأخبار باقية على إطلاقها.
وعلى ذلك نبّه الشهيدان وغيرهما (٨) ، ففي الروضة : ولا يقدح مطلق التهمة ، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة ، والوارث لمورّثه بدين وإن كان
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٣ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٤ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ٥.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
(٥) الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ كتاب الشهادات ب ٣٢.
(٦) الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥.
(٧) الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ كتاب الشهادات ب ٢٦.
(٨) الدروس ٢ : ١٢٧ ، الروضة ٣ : ١٣٢ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٢ ، كشف اللثام ٢ : ٣٧٤.