فيهما : قبلناها ، وزاد في الأوّل فقال : بلا خلاف بيننا. وبه تشعر عبارة ابن فهد ، حيث نسب القول الآتي إلى الندرة (١). وإليه ذهب القاضي والطبرسي والفاضلان والشهيدان (٢) في كتبهم المتقدّمة.
والحجة عليه غير واضحة عدا الإجماع المستشعر من عبائر الشيخ وابن فهد المتقدمة ، وما في التنقيح (٣) من تأيّد يده بالسبب ، وحديث جابر أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى لصاحب اليد لمّا أقام كل منهما البيّنة أنّه أنتجها عنده (٤). ونحوه بعض الروايات الآتية (٥).
والمناقشة في الجميع واضحة ، أمّا الإجماع فبعد تسليم ظهوره من العبارة موهون بعدم قائل به من القدماء عدا الناقل له وبعض من تبعه ، وإلاّ فأكثر القدماء على تقديم بيّنة الخارج هنا أيضاً كالصدوقين والمفيد والديلمي والحلي وابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية (٦).
وبإجماعه يعارض الإجماع المتقدم أيضاً ، مع رجحانه عليه بالتصريح فيه بلفظه ، وعدم وهنه بموافقة من مرّ من القدماء له ، ولكنهم كمدّعي الإجماع أطلقوا الحكم بتقديم بيّنة الخارج من دون تفصيل بين
__________________
(١) المهذّب البارع ٤ : ٤٩٩.
(٢) القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٨ ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف ٢ : ٥٦٣ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١١١ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٢ ، الشهيد الأوّل في غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٥٩ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٩ ، المسالك ٢ : ٣٩٠.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٢٨١.
(٤) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٦.
(٥) ستأتي في ص ٢١٠.
(٦) الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٩ ، وحكاه عن والده في المقنع : ١٣٤ ، المفيد في المقنعة : ٧٣٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.