التي كادت تكون محقّقة ؛ لعدم مخالف في الرواية صريحاً ، بل ولا ظاهراً عد الماتن هنا والشهيد الثاني والصيمري (١) ، مع أنّ ظاهر الأولين التردّد لا المخالفة. ومنه يظهر ما في المهذّب (٢) من نسبة المخالفة إلى المتأخّرين كافّة ، كيف وعمدة المتأخّرين الفاضلان والشهيدان ، وقد أفتوا ما عدا الشهيد الثاني في الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس (٣) بالرواية.
( و ) مع ذلك الحجّة غير منحصرة فيها ، فقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح ( عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ) : عن خُصّ بين دارين ، كما في التهذيب ، وبدّل بالحظيرة في الكافي والفقيه ، فزعم ، كما في الكتابين الأولين ، وعوّض عنه في الأخير بقوله : « فذكر ( أنّ عليّاً عليهالسلام قضى بذلك ) لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط » (٤).
( وهي ) وإن كانت ( قضية في واقعة ) فلعلّه عليهالسلام عرفها وأجرى الحكم بمقتضاها فلا يتعدّى إلى غيرها ، إلاّ أنّ ظاهر السؤال في صدر الرواية عن حكم المسألة ، والجواب عنه بعده بنقل القضاء عنه عليهالسلام في الواقعة يقتضي عدم اختصاصه بها ، بل عمومه لكل واقعة ، وإلاّ لكان السؤال مسكوتاً عن جوابه بالمرّة ، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا ريب في قبحه ولا شبهة. وبالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سنداً ودلالة.
__________________
(١) الروضة البهية ٤ : ١٩٤ ، غاية المرام ٢ : ٢٢.
(٢) المهذّب البارع ٤ : ٤٨٨.
(٣) الشرائع ٢ : ١٢٥ ، الإرشاد ١ : ٤٠٥ ، القواعد ١ : ١٨٧ ، الدروس ٢ : ١١٤ ، ٣ : ٣٤٩.
(٤) الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٥٤ كتاب الصلح ب ١٤ ح ١.