اليمين ، وتبعه الفاضل وجملة ممن تبعه (١) ، وادعى عليه الشهرة جماعة ، كالصيمري وصاحب الكفاية (٢) ، وقد مرّ في بحث الدعوى على الميت إلى مستندهم الإشارة ، وقد عرفت جوابه.
ونزيد عليه هنا بأنّه اجتهاد في مقابلة الرواية المعتبرة في نفسها ، المعتضدة بعمل الطائفة ولو في أصل المسألة ، ولا ريب أنّ الجمع بين الأمرين حيث يرضى به الغريم أحوط ، وإلاّ فالعمل بالرواية متعين (٣).
ثم إنّ جواز الحكم على الغائب يختص عندنا وعند كلّ من قال به من العامة العمياء بما إذا كان الحق الثابت عليه بالبيّنة من حقوق الآدميين مطلقاً (٤) ، دون حقوق الله تعالى إذا كانت محضاً وكذا إذا كانت بحقهم مشوبة ، كالسرقة ، بلا خلاف أجده إلاّ من الماتن في الشرائع (٥) ، حيث تردّد في جواز القضاء بالقطع في المثال :
من حيث إنّه حق الله تعالى فينبغي أن لا يثبت ؛ لبنائها على التخفيف اتفاقاً.
ومن الاتفاق على ثبوت حق الآدمي فيه وهو يستلزم ثبوت حقه سبحانه ؛ لأنّهما معلولا علّة واحدة ، ولا يثبت أحدهما بدون الآخر.
وفي المسالك أنّ باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع ؛ نظراً
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢١٠ ، التحرير ٢ : ١٨٧ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٣٣٤ ، الدروس ٢ : ٩٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ) ٣ : ١٠٤.
(٢) غاية المرام ٤ : ٢٣٣ ، الكفاية : ٢٦٩.
(٣) في « ب » : متّجه.
(٤) أي مالاً كانت أو عقود المعاوضات أم غيرها كالنكاح والطلاق والعتق والجنايات والقصاص. منه رحمهالله.
(٥) الشرائع ٤ : ٨٦.