أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى (٣) ويأتي (٤) .
[ ١٣٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم تعذّب أُمّة فيما مضى إلّا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس مثله (٣) .
[ ١٣٧٤٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جعل صوم السنّة ليكمل به صوم الفرض ، وإنّما جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام في كلّ عشرة أيّام يوماً لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (٢) فمن صام في كلّ عشرة أيّام يوماً واحداً فكأنّما صام الدهر كلّه ، كما
__________________
(٣) مضىٰ في الأبواب ١ ـ ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الأبواب ١٢ ـ ١٩ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٥٠ / ٢١٥ .
(١) علل الشرائع : ٣٨١ / ٤ .
(٢) المحاسن : ٣٢٠ / ٥٤ .
(٣) الكافي ٤ : ٩٤ / ١٢ .
٨ ـ علل الشرائع : ٢٧٢ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٨ / ١ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(٢) الأنعام ٦ : ١٦٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

