ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان (١) .
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عن ابن سنان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنّه أفضل (٢) .
[١٣٧٣٨] ٤ ـ قال الصدوق : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني .
أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأوّل لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا (١) .
[١٣٧٣٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا (١) يصوم ، ثم صام يوماً وأفطر يوماً ، ثمّ صام الاثنين والخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر : الخميس في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان ( عليه السلام ) يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي ( عليه السلام ) ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفعل كذا
___________________
(١) الكافي ٤ : ٩٤ / ١٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠٣ / ٩١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣٦ / ٤٤٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٣ .
(١) راجع روضة المتقين ٣ : ٢٤٠ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٩ .
(١) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .