عليهالسلام يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه وذلك قوله تعالى (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)» (١). أقول : القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسها لكثرة سمها.
وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)؟ فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله تعالى ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، ثم قال عليهالسلام هو قول الله تعالى (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ). يعني ما بخلوا به من الزكاة».
وروى في الكافي والفقيه عن حريز (٣) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله تعالى «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عزوجل يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله تعالى ريعة أرضه إلى سبع أرضين يوم القيامة».
أقول : قيل القاع الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال ، والقرقر الأرض المستوية اللينة ، وفي بعض النسخ «قفر» وهو الخلاء من الأرض ، وشجاع بالضم والكسر : الحية أو الذكر منها أو ضرب منها ، والحيد الميل ، والقضم
__________________
(١) سورة آل عمران الآية ١٨٠.
(٢) الفروع ج ١ ص ١٤١ وفي الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة عن أبي جعفر (ع) بسند آخر وهو كذلك في الفروع ج ١ ص ١٤٢.
(٣) الوسائل الباب ٣ من ما تجب فيه الزكاة.
![الحدائق الناضرة [ ج ١٢ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2848_alhadaeq-alnazera-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
