|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
|
بيع النصاب بعد الحول وقبل اخراج الزكاة |
٨٣ |
الفرار من الزكاة بعمل السبائك واتخاذ الحلى قبل تمام الحول |
٩٦ |
|
معنى "ترجع على أسنانها" بعد نصب الإبل والبقر |
٨٤ |
هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟ |
١٠٦ |
|
ما بين النصابين لا زكاة فيه |
٨٤ |
يعتبر النصاب في زكاة الغلات وهو خمسة أوسق |
١١٠ |
|
يعتبر النصاب في زكاة النقدين |
٨٥ |
تقدير الصاع بالامداد والأرطال |
١١٢ |
|
النصاب في زكاة الذهب |
٨٥ |
تقدير الصاع والمد والدانق في الخبر بما يخالف المشهور |
١١٣ |
|
النصاب في زكاة الفضة |
٨٨ |
الفرق بين صاع الغسل وصاع الفطرة |
١١٥ |
|
اعتبار الحول في زكاة النقدين |
٨٩ |
وقت تعلق الزكاة في الغلات |
١١٦ |
|
الدنانير لم يتغير وزنها |
٨٩ |
لا يضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب |
١٢٠ |
|
وزن الدينار والدرهم |
٩٠ |
هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟ |
١٢١ |
|
نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخر |
٩٠ |
المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات |
١٢٢ |
|
لا يضم أحد النقدين إلى الآخر |
٩١ |
هل تستثنى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يزكى؟ |
١٢٣ |
|
لا زكاة في المغشوش من النقدين مالم يبلغ الصافي نصابا |
٩٢ |
هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعى الخلافة؟ |
١٢٦ |
|
يضم الجوهر ان من الجنس الواحد بعض إلى بعض |
٩٣ |
|
|
|
الدين لا يمنع وجوب الزكاة |
٩٤ |
|
|
|
لو خلف الرجل نفقة لعياله وبلغت النصاب |
٩٥ |
|
|
|
لا زكاة في السبائك والنقار والتبر |
٩٦ |
|
|
![الحدائق الناضرة [ ج ١٢ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2848_alhadaeq-alnazera-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
