(٣٢) ورد ص ٤٥٤ في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله عليهالسلام «إن لي منه الخمس» والوارد كما تقدم ص ٤٢٠ هكذا : «لي منه الخمس» وكذا في رواية أبي علي ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص ٤٢٠ «أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك».
(٣٣) ورد ص ٤٥٤ س ٢١ في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس ولم ترد هذه الرواية في كلام المصنف (قدسسره) ولا في كتب الحديث وإنما رواها المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس.
(٣٤) ورد ص ٤٥٩ في رواية حماد س ٥ هكذا : «على الكتاب والسنة» بدل «على الكفاف والسعة» كما تقدم ص ٤٢٢ ، وقد ورد ذلك في بعض نسخ الأصول كما جاء في التعليقة ٣ ص ٥٤٠ من أصول الكافي ج ١ الطبع الحديث.
(٣٥) جاء ص ٤٦١ س ٦ هكذا : «لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم» تبعا للمطبوعة ، وفي المخطوطة كالآتي «لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع الزيادة عن مئونتهم لعامهم».
(٣٦) ورد ص ٤٦٩ س ١٠ هكذا : «لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد ومرفوعة حماد بن عيسى» وهو جري على خلاف الاصطلاح وكذا في الصفحة ٤٧٤ س ٨ وص ٤٧٦ س ٤.
(٣٧) جاء ص ٤٧٢ أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم وحريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا. وفاتنا التعليق على ذلك في محله فنقول هنا : ذكر في بدائع الصنائع ج ٧ ص ١١٦ أن الفيء ـ ويقصد به الأنفال في كلامهم ـ لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه في من شاء ، قال الله تعالى «وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ ...» ثم قال : ثم الفرق بين رسول الله صلىاللهعليهوآله وبين الأئمّة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة