ما في بعض النسخ الصحيحة ـ «فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض. إلى أن قال فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون ثم قال فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان». وذكر الحديث مثله.
أقول : وقد اضطرب كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الجواب عن صحيحة الفضلاء بناء على الرواية المشهورة ، فنقل عن السيد المرتضى (رضياللهعنه) حمل بنت المخاض على كونها بالقيمة عن الخمس شياه ، واحتمل بعض حمله على الاستحباب
والشيخ (قدسسره) قد أجاب عنه بأن قوله عليهالسلام «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» يحتمل أن يكون المراد وزادت واحدة وإن لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، قال : ولو لم يحتمل ما ذكرناه لكان لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة (١).
واعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل كلامه : والتأويلان ضعيفان ، أما الإضمار فبعيد في التأويل ، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما صار إليه جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم؟ والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الوهن الغني عن التنبيه عليه والتوجيه ، والحق أنه لا معدل عن أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ (قدسسره) ويؤيد الحمل على التقية ـ وهو الذي اختاره المحدث الكاشاني في الوافي ـ صحيحة عبد الرحمن المتقدمة وقوله فيها «هذا فرق بيننا وبين الناس» مع ما عرفت من أنه مذهب الجمهور ، إلا أنه يخدشه أن الإشكال في الصحيحة المذكورة ليس مخصوصا بهذا الموضع بل الإشكال
__________________
(١) ارجع إلى التعليقة ١ ص ٤٤.