زمان الغيبة فالأحوط أن حصة السادات تدفع إلى العالم العادل ليصرفها على الأصناف وأما النصف الآخر الذي هو حصة الإمام عليهالسلام ففيها خلاف في زمن الغيبة والمشهور دفعها إلى العالم العادل ليوصلها إلى السادات على سبيل التتمة فإن زاد شيء حفظه عنده وبعده يودعه إلى عالم آخر فإن وجد سيدا محتاجا دفعه إليه وإلا حفظه إلى أن يوصل إلى الإمام عليهالسلام ، إلا أن الفرض في هذا الزمان نادر جدا لكثرة السادة المستحقين وقلة المخرجين للخمس. وذهب جمع في زمن الغيبة إلى أنه عليهالسلام حلل حصته من الخمس للشيعة. وهذا القول لا وجه له لعدم ورود رواية صريحة عنه عليهالسلام بأنه حلل ذلك بل الوارد خلاف ذلك ، لأنه في زمان الغيبة الصغرى وهي نيف وسبعون سنة كان السفراء الأربعة المشهورون يقبضون حصته عليهالسلام بل جميع الخمس من الشيعة ويصرفونه في المصارف التي أمر بها عليهالسلام والظاهر أن مثل هذا الزمان يكون الحكم راجعا إلى النائب العام وهم العلماء الربانيون والمحدثون الحاملون لعلومهم فينبغي أن يقبضوها ويصرفوها على السادة الذين هم عياله (عليهالسلام). ثم أظال بتأييد ذلك بما يدل على إعانة السادة وإكرامهم وسد فقرهم ولا سيما في مثل هذه الأزمان. إلى أن قال : وأكثر العلماء قد صرحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصته (عليهالسلام) للسادة لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى العالم المحدث العادل. وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس. انتهى.
أقول : لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما أسلفناه من الأخبار والتأمل في معانيها والنظر في ما ذكرناه من الأبحاث المشيدة لمبانيها ما في كلام شيخنا المذكور من الضعف والقصور :
أما أولا ـ فإن صحيحة عمر بن يزيد (١) قد صرحت برد الخمس كملا على مسمع بن عبد الملك وتحليله به ، ومثلها ظواهر جملة روايات القسم الثالث ، فإن جملة منها كالصريح في التحليل لأصل الخمس أو حصتهم (عليهمالسلام) منه لا يعتريها
__________________
(١) ص ٤٣٠.