وهو الأقرب إلى ظاهر الأخبار الدالة على التحليل المعلل بطيب الولادة (١) وتخصيصه بمهر الزوجة لا وجه له بل وكذا ثمن الجواري التي للنكاح كما هو ظاهر الأخبار المشار إليها.
والعلامة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح حال ظهور الإمام (عليهالسلام) وغيبته ، إلا أن الظاهر من كلام ابن الجنيد كما قدمنا نقل عبارته وكذا ظاهر عبارة أبي الصلاح المتقدمة خلاف ذلك.
أقول : ومن ما يدل على ما ذكروه هنا من استثناء المناكح ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة في القسم الثالث المعلل فيها التحليل بطيب الولادة (٢) ودخول الزنا على العامة وإن أولادهم أولاد زنى لعدم تحليلهم ، وخصوص رواية أبي خديجة سالم بن مكرم (٣).
وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ ومن تأخر عنه بالمناكح ، واختلف من تأخر عنه في المراد منهما فقيل إن المراد بالمساكن ما يختص بالإمام (عليهالسلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة ، ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة والثاني إلى المئونة المستثناة من الأرباح ، قيل ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المساكن من ما فيه الخمس مطلقا. وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليهالسلام) وهو يرجع إلى الأنفال ، لأن الغنيمة المأخوذة زمان الغيبة من الأنفال كما يأتي إن شاء الله تعالى. وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح. وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (عليهالسلام) وهذا يرجع إلى الأنفال.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٣) ص ٤٣٠.