أن هذا القول بعيد من الصواب لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن ، والإجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه. والقول بالدفن أيضا بعيد. والقول بإيصائه بالجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس. والأقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلىاللهعليهوآله يفرق عليهم على حسب حاجتهم والمختص بالإمام عليهالسلام يحفظ إلى أن يظهر عليهالسلام فيسلم إليه إما بإدراكه أو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليهالسلام وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة من علمائنا؟ الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال حضورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم (عليهمالسلام) مع الحاجة حال غيبة الإمام ، ولاستغنائه عليهالسلام واحتياجهم ، ولما سبق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام عليهالسلام الإتمام من نصيبه حال حضوره فإن وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته عليهالسلام فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان لله تعالى. انتهى.
السادس ـ ما تقدم أيضا بالنسبة إلى حصة الأصناف وأما حصته عليهالسلام فتقسم على الذرية الهاشمية ، وقد استقربه في المختلف كما تقدم في عبارته ونقله عن جماعة من علمائنا ، وهو اختيار المحقق في الشرائع والشيخ علي في حاشيته على الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة ، ونقل عن شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني أنه اختاره أيضا ، ووجهه معلوم من ما سبق في كلام المختلف ، وعلله المحقق في الشرائع بالتعليل الأخير في كلام المختلف ومرجع هذا القول إلى قسمة الجميع في الأصناف إلا أنهم قد خصوا تولي قسمة حصة الإمام عليهالسلام بالفقيه النائب عنه عليهالسلام كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
السابع ـ صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة أيضا وأما حصته عليهالسلام فيجب