ومستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة (١) وسيجيء الكلام معهما فيه إن شاء الله تعالى ، وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين.
الثالث ـ القول بدفنه كما تقدم في عبارة شيخنا المفيد. كذا نقله الشيخ في النهاية استنادا إلى الخبر المذكور في كلاميهما.
الرابع ـ دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة وأما حقه عليهالسلام فيودع كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليهالسلام وقت ظهوره أو يدفن.
وهو مذهب الشيخ في النهاية ، حيث قال (قدسسره) : وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط ، فقال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر ، وقال قوم إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر عليهالسلام إذا ظهر ويوصي به حسبما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر وقال قوم يجب دفنه لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام (عليهالسلام) (٢) وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام فثلاثة للإمام (عليهالسلام) تدفن أو تودع من يوثق بأمانته والثلاثة الأخر تفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد صلىاللهعليهوآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وهذا من ما ينبغي أن يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم غير ظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، ولا أحد يقول في الزكاة إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. ولو إن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على الأقوال المتقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما ، فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط والأولى اجتنابه حسبما قدمناه. انتهى. ويفهم من فحوى كلامه تجويز القول الأول على كراهة.
__________________
(١) ص ٤٢٨.
(٢) بمقتضى الخبر المتقدم ص ٤٣٧.