للحث على اتباع رسوله صلىاللهعليهوآله.
ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله».
أقول : أما ما ذكروه في معنى الآية وإن احتمل إلا أنه خلاف ظاهر الآية أولا. وثانيا ـ أن الأخبار التي تقدمت دالة على تفسير الآية تأبى هذا المعنى.
وأما الخبر المذكور فقد أجاب عنه الشيخ ومن تأخر عنه بكونه حكاية فعل ولا عموم فيه ، ولعله صلىاللهعليهوآله فعل ذلك ليتوفر على المستحقين. وفيه أن قوله : «وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله» ينافي ذلك ، والأظهر عندي حمله على التقية فإن التقسيم إلى خمسة أقسام مذهب جمهور العامة كما عرفت (٢) ولهم في معنى الآية تأويلات (٣) منها ما قدمناه في حجة هذا القول ، ومنها ما ذكره بعضهم من أن الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك لأن الأشياء كلها لله عزوجل ، ومنها ما ذكره بعض آخر وهو أن حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله عزوجل لا غير وأن قوله عزوجل : «وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ... إلى آخره» من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها كقوله
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
(٢) التعليقة ١ ص ٣٧٠.
(٣) البدائع ج ٧ ص ١٢٤ والأموال ص ٣٢٦ و ٣٢٨ والبداية ج ١ ص ٣٧٧ والمغني ج ٦ ص ٤٠٦.