لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان. الحديث».
وما رواه ثقة الإسلام الكليني في الحسن بإبراهيم الذي هو صحيح عندي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليهالسلام (١) قال : «الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله تعالى له ، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسول الله صلىاللهعليهوآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالى وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. الحديث».
وقريب من ذلك أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام (٢) قال : «سئل عن قول الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى) (٣) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان لرسول الله فهو للإمام. الحديث».
وروى السيد المرتضى (رضياللهعنه) في رسالة المحكم والمتشابه من تفسير النعماني بإسناده عن علي عليهالسلام (٤) قال : «الخمس يخرج من أربعة وجوه : من
__________________
(١) الوسائل الباب ١ و ٣ من قسمة الخمس.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
(٣) سورة الأنفال الآية ٤٣.