الإسلام ، ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في السابقة. انتهى ـ
فظني عدم استقامته ، لأنه متى كانت هذه المسألة من قبيل مسألة الكنز الموجود في دار الإسلام ، وقد تقدم في تلك المسألة التفصيل بين ما لم يكن عليه أثر الإسلام فهو لواجده اتفاقا أو كونه عليه أثره ففيه الخلاف بين كونه لواجده أو يكون لقطة ، وحينئذ فمتى كان الظاهر كون تلك الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الإسلام كانت محل الخلاف ، فكيف يكون ذلك سببا في إطلاق الحكم بكونه لواجده في هذه المسألة؟ وإطلاقهم الحكم هنا كذلك إنما يصح تفرعه على عدم كونها مسكوكة بسكة الإسلام لأنه محل الوفاق على كونه لواجده لا العكس كما ذكره ولذا قال جده (قدسسره) في المسالك : وفي المسألتين إشكال آخر وهو إطلاقهم الحكم بكونه لواجده بعد الخمس في أي فرض ، فإن تم فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الإسلام وإلا فلا يقصر عن ما يوجد في الأرض لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق والأصل عدم زواله ، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر وإلا كان لقطة في الموضعين. انتهى.
وكيف كان فالأظهر عندي هو ما تقدم من أن هذه المسألة بفرديها المذكورين لا ارتباط لها بهذا المقام كما ذكروه لعدم صحة إطلاق الكنز الذي هو لغة وعرفا عبارة عن المال المدفون في الأرض على ما في جوف دابة أو سمكة أو نحوهما ، وإنما الأنسب في إيجاب الخمس فيها أن تجعل في صنف الأرباح لأنها من قبيله بغير إشكال ، وفي ذلك الخروج من هذه الإشكالات والتكلفات التي ذكروها في هذه المسألة من ما ذكرناه وما لم نذكره.
ثم لا يخفى أن ظاهر الرواية المذكورة هو وجوب تعريف البائع خاصة دون من جرت يده على ذلك المبيع مطلقا ، وهو مؤيد لما ذكرناه في المسألة السابقة.
والظاهر أن مبنى كلام الأصحاب في وجوب تعريف ما في جوف الدابة