أبي عقيل في متمسكه أن صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. وظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الأربعة وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، للإجماع على إجزاء هذه وما عداها ليس على جوازه دليل. وفي المبسوط الفطرة صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة والشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن. وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة. وقال الشيخ المفيد في المقنعة : باب ماهية زكاة الفطرة وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن فيخرج أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم. وبمثل هذه العبارة عبر السيد المرتضى (رضياللهعنه) إلا أنه لم يذكر الأرز. وقال ابن الجنيد يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو سلتا أو ذرة. وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس. وقال المحقق في المعتبر : والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن وهو مذهب علمائنا. ونحو ذلك كلام العلامة في المنتهى والشهيد وهو المشهور بين المتأخرين ، وهو يرجع إلى كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط من التخصيص بالأجناس السبعة من حيث إنها هي القوت الغالب كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى وقال السيد السند في المدارك : والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة. وهذا القول يرجع إلى القول الأول في الأجناس الأربعة ويزيد عليه بالأقط خاصة.
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار بحسب الظاهر وها أنا أتلوها عليك :
فمنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان الجمال (١) قال : «سألت أبا عبد الله
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٧١ وفي الوسائل الباب ٥ من زكاة الفطرة ، والشيخ يرويه عن الكليني.