هذه المياه عامتها صدقة».
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال هي الزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم».
وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال هي الزكاة المفروضة».
والعجب من العلامة (قدسسره) في التذكرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا وأكثر العامة ذهب في الكتاب المشار إليه إلى التحريم وقال : وما روي عن الإمام الباقر عليهالسلام ـ أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة ـ من ما تفردت بروايته العامة (٣) انتهى.
والعجب أنه نسب ذلك إلى العامة وغفل عن هذه الروايات ، وأعجب منه موافقة شيخنا البهائي له في كتاب أربعين الحديث وجموده على كلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار.
وبالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة كما ترى هو الدلالة على ما قدمنا نقله عن الأصحاب ، إلا أنه قد روى الصدوق (قدسسره) في كتاب الخصال عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) قال : «لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض».
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام (٥) قال : «سألته عن الصدقة تحل
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣٢ من المستحقين للزكاة.
(٣) المغني ج ٢ ص ٦٥٩ عن الصادق عن أبيه (ع).