قال نعم هي المصدقة على نفسها».
وفي رواية أبان بن تغلب عنه عليهالسلام (١) «ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها».
وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) قال : «قلت للرضا عليهالسلام الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ قال وما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟». وفي هذا الخبر إشارة إلى ما قدمناه في الوجه الرابع من لزوم العسر والحرج بطلب البينة في أمثال هذه المواضع من ما يكون بين المكلف وبين الله تعالى.
وفي بعض الأخبار الصحاح عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) «في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي. أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها».
قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) المراد بكونها ثقة أي موثوق بأخبارها غير متهمة لا الثقة بالمعنى المصطلح ، وهو كذلك. والظاهر أن قبول قول المدعي في جملة هذه المواضع وعدم تكليفه باليمين أو البينة إنما هو من حيث عدم المناقض له في دعواه لا من حيث خصوصية هذه المواضع ، وحينئذ فيطرد الحكم في كل موضع كذلك ، ولهذا صرح الأصحاب بذلك في مواضع عديدة : منها ـ ما دل عليه بخصوصه دليل ، ومنها ما لم يدل عليه دليل وإنما استندوا فيه إلى ما ذكرناه ومنه قبول قول من عليه زكاة أو خمس في إخراجه ، ومنه ما لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول فرارا من الزكاة ، وما لو خرص عليه وادعى النقصان عن بلوغ النصاب ، ولو ادعى الدين ولم يكذبه غريمه أو الكتابة ولم يكذبه سيده ، أو ادعى
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب المتعة.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أقسام الطلاق وأحكامه.