وحسنة عبد الله بن مسكان وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو لا ذلك لزادهم».
وفي حسنة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٢) قال : «قيل لأبي عبد الله عليهالسلام لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال أن الله تعالى جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء. الحديث».
وفي رواية قثم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل ولا أكثر ما وجهها؟ فقال إن الله تعالى خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا».
وفي رواية مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) «إن الله حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين درهما».
فهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة مكشوفة المقالة في أن الزكاة حصة متعلقة بالأموال ومفروضة فيها ومنتزعة منها ، ومن الظاهر أنه ليس المراد مطلق الأموال بل الأموال الزكوية بالشرائط المقررة في غير هذه الأخبار.
احتج من قال بتعلق الزكاة بالذمة بأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بالأداء من العين ، ولمنع من التصرف في النصاب إلا مع إخراج الزكاة.
وأجاب المحقق في المعتبر عن الأول بالمنع من الملازمة فإن الزكاة وجبت جبرا للفقراء فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها. قال : وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة. وهو جيد.
والظاهر من ضم الأخبار بعضها إلى بعض ما ذكر هنا وما تقدم دالا على جواز إخراج القيمة في النقدين والغلات هو أنها وإن وجبت في العين إلا أن
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ما تجب فيه الزكاة.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣ من زكاة الذهب والفضة.