الغلات الأربع من غير استثناء ، نعم ورد استثناء حصة السلطان فيجب الاقتصار عليها كما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عندنا أو الحسن على المشهور عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١) أنهما قالا له : «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك».
أقول : ومن ما يعضد هذا الخبر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن علي بن شجاع النيسابوري وهو مجهول (٢) «أنه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته». وهو كما ترى صريح في أخذ العشر من جميع ما حصل من الأرض وأن المئونة إنما خرجت بعد ذلك ، وهو وإن كان في كلام السائل إلا أن الإمام عليهالسلام قرره على ذلك ولم ينكره وتقريره حجة كما اتفقوا عليه.
وما رواه صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) قالا : «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر من ما سقت السماء والأنهار ونصف العشر من ما كان بالرشاء في ما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر. إلى أن قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. الحديث».
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من زكاة الغلات.
(٢) الوسائل الباب ٥ من زكاة الغلات.
(٣) الوسائل الباب ٤ من زكاة الغلات.
![الحدائق الناضرة [ ج ١٢ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2848_alhadaeq-alnazera-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
