فلا يكذّب قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّها صغيرة ».
نعم ، هو عذر إقناعي ، والعذر الحقيقي أنّهما ليسا أهلا لها ، ولذا زوّجها من عليّ عليهالسلام بأثر هذا العذر.
ويشهد له ( ما في ) « الصواعق » ، في الفصل الأوّل من الباب المذكور ، في أثناء الكلام على الآية الحادية عشرة (١) ، عن أبي داود السجستاني ، قال : « إنّ أبا بكر خطبها فأعرض صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ، ثمّ عمر فأعرض عنه ، فأتيا عليّا فنبّهاه إلى خطبتها ، فجاء فخطبها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما معك؟ ... » الحديث ، ثمّ قال : « وأخرج أحمد وأبو حاتم نحوه » (٢).
وحكى في « كنز العمّال » (٣) ، عن ابن جرير ، عن أنس ، أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أعرض عن أبي بكر ، فرجع إلى عمر وقال : هلكت ؛ وأعرض عن عمر ، فرجع إلى أبي بكر وقال : إنّه ينتظر أمر الله فيها.
فإنّ إعراض النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عنهما دليل على عدم أهليّتهما لها ، وإنّه من سخط عليهما ، لطلبهما ما لا يليق بهما ، ولذا قال أبو بكر : « هلكت ».
وفي « الكنز » أيضا (٤) ، عن ابن جرير ، قال : « وصحّحه » ، والدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأبى عليهما ، فقال عمر : أنت لها ... » الحديث.
__________________
(١) كذا في الأصل ، ولعلّه تصحيف ، والصحيح : الثانية عشرة.
(٢) الصواعق المحرقة : ٢٤٩ الآية ١٢ ، جواهر العقدين : ٣٠١ و ٣٠٢ ، الرياض النضرة ٣ / ١٤٢ ـ ١٤٣ ، ذخائر العقبى : ٦٧ ـ ٦٨ ، وانظر : المعجم الكبير ٢٢ / ٤٠٨ ـ ٤١٠ ح ١٠٢١ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩ / ٤٩ ح ٦٠٩٥.
(٣) ص ١١٣ ج ٧ [ ١٣ / ٦٨٤ ح ٣٧٧٥٥ ]. منه قدسسره.
(٤) ص ٣٩٢ من الجزء السادس [ ١٣ / ١١٤ ح ٣٦٣٧٠ ]. منه قدسسره.
وانظر : الذرّيّة الطاهرة : ٩٣ ح ٨٣.