الصفحه ٣٧٣ : عَلَيْكُمْ) فيه. وفيه دلالة على أنّ للزوج أن يسترضع للولد ويمنع
الزوجة من الإرضاع (إِذا سَلَّمْتُمْ) إلى
الصفحه ٢٢ : ثمّ غلب على المعبود بحقّ. ومعناه : أنّه الّذي يحقّ له العبادة
لا غير.
واشتقاقه من
أله إلاهة والوهة
الصفحه ٣٧٩ : الّذي يستحسنه الشرع والمروءة (حَقًّا) صفة «متاعا» أو مصدر مؤكّد ، أي : وحقّ ذلك حقّا (عَلَى
الصفحه ٣٠٨ : بالبدن. فلمّا كان الرجل والمرأة يعتنقان ، ويشتمل كلّ واحد على
واحد ، شبّه باللباس ، أو لأنّ كلّا منهما
الصفحه ٤٣ : فعل أو ترك حتى الصغائر ، وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع ،
وهو المعنيّ بقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ
الصفحه ٣٧٧ : أن يكون بمعنى الواو ، وأن يكون للترديد ، وأن يكون
بمعنى «إلا أن».
فعلى الأوّل ،
يكون منطوق الآية
الصفحه ٢٩١ : طريق المساواة. ولا خلاف أنّ المراد به قتل العمد ، فإنّ العمد هو الّذي يجب
فيه القصاص ، دون الخطأ المحض
الصفحه ٥٣٦ : المنكر واجب كلّه ،
لأنّ جميع ما أنكره الشرع حرام.
واعلم أنّ
العاصي يجب عليه أن ينهى عمّا يرتكبه ، لأنّه
الصفحه ١٢٠ : أفضل ، لقوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (١). وأنّه تعالى
الصفحه ١٢٣ : : أنّ
إبليس له نسل وذرّيّة ، قال الله تعالى : (أَفَتَتَّخِذُونَهُ
وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي
الصفحه ٥٥٢ : اللواء باليسرى فضرب يسراه
فقطعها ، فاعتنقها بالجذماوين (١) إلى صدره ، ثم التفت إلى أبي سفيان فقال : هل
الصفحه ٤٣٦ :
مختلّا (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ) أو غير مستطيع للإملاء بنفسه ، لعيّ أو لخرس أو جهل
الصفحه ٣٧٦ : حكم
الطلاق قبل الفرض والمسيس ، فقال : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لا تبعة ولا إثم عليكم (إِنْ طَلَّقْتُمُ
الصفحه ٣٧٠ : وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣))
ولمّا بيّن
سبحانه حكم الطلاق عقّبه ببيان أحكام
الصفحه ٣٧٨ : الأخير قول جمهور المفسّرين ، ولا يذهب أحد منهم إلى القول الثاني
إلّا شاذّ منهم ، فبالحريّ أن يكون القول