الصفحه ٣٥١ : نفسها فأبى ، وكان يهواها ، فقالت : ألا نخلو؟ فقال : إنّ الإسلام حال بيننا ،
فقالت : هل لك أن تتزوّج بي
الصفحه ٣٦٦ :
لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ رفاعة طلّقني فبتّ طلاقي ، وأنّ عبد الرّحمن بن
زبير
الصفحه ٣٦٥ : المهر إن كان النشوز والبغض
منها وحدها ، وإن كان منهما فيجب في البذل الاقتصار على المهر فما دونه ، كما
الصفحه ٣٦٢ : كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها» (٣).
(وَاللهُ عَزِيزٌ) يقدر على الانتقام
الصفحه ٣٥٩ : كفّر ، أو ما توخّى بالإيلاء من
ضرار المرأة بالفئة الّتي هي كالتوبة.
(وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلاقَ) وإن
الصفحه ٣٦٠ : ، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلّا ينتظر بطلاقها أن
تضع ، ولئلّا يشفق على الولد فيترك
الصفحه ٣٦١ : الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها ، وكان هو أحقّ
منها ، لا أنّ لها حقّا في
الصفحه ٣٦٤ :
بمعروف ، أي : على وجه سائغ في الشرع. وهو كناية عن ردّها إلى النكاح ،
إمّا بالرجعة إن كانت العدّة
الصفحه ٣٦٩ : ، أو أن الكاف لمجرّد الخطاب ، والفرق بين الحاضر
والمنقضي دون تعيين المخاطبين ، أو للرسول على طريقة قوله
الصفحه ٥٨٠ : بالله غير الظنّ الحقّ
الّذي يحقّ أن يظنّ به. وقوله : (ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) بدل منه ، أي : الظنّ المختصّ
الصفحه ٣٦٣ : يَعْلَمُونَ (٢٣٠))
روي أنّ في
الجاهليّة لم يكن للطلاق حدّ ، فالرجل منهم إذا طلّق امرأته ثمّ راجعها قبل أن
الصفحه ٣٧٥ : ، والمكسورة بطلب المرأة.
وتعريض خطبتها أن يقول لها : إنّك لجميلة أو صالحة ، أو إنّي أحبّ امرأة صفتها كذا
الصفحه ٣٢٤ : .
وقالوا : إنّه المراء والسباب ، أي : لامراء مع الرفقاء والخدم والمكارين (فِي الْحَجِ) في أيّامه. نفي
الصفحه ٢٩٦ : القرابة من أوكد السّنن.
ورووا عن
الباقر عليهالسلام أنّه سئل : «هل تجوز الوصيّة للوارث؟ فقال : نعم
الصفحه ٣٦٨ : أنّ معقل
بن يسار عضل أخته أن ترجع إلى زوجها بعد طلاقه ، فنزلت : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّسا