قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها
الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن
الفصل الثاني : في القضاء
الفصل الثالث : في القرض
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
الركن الثاني : المال
الركن الثالث : الشرط
البحث الثالث : في حكم القرض
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة
البحث الثالث : في المأذون له في التجارة
النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات
النظر الثاني : في العهدة
النظر الثالث : في قضاء ديونه
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
البحث الثاني
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في العاقد
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
فروع :
فروع :
البحث الرابع : في الحقّ المرهون به
فروع :
الفصل الثاني : في القبض
الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات
النظر الأوّل : في منع الراهن
النظر الثاني : في منع المرتهن
الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان
فروع :
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله
الفصل السابع : في فكّ الرهن
الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ
الفصل التاسع : في اللواحق
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن
حكم الزيادة في الرهن والدَّيْن
٣٨١
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :421
تحمیل
كذلك ، يبطل الرهن ، ويبقى الدَّيْن إلاّ بقدر ما استوفى ، كذا هنا (١).
وهذا كلّه عندنا ساقط ؛ لما عرفت من أنّ الرهن أمانة.
ولو قتل العبد المرهون قتيلاً خطأً ، فلا ضمان على المرتهن عندنا.
وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّ العبد في ضمانه ، ويقال للمرتهن : أفد العبد من الجناية ، وليس للمرتهن أن يدفع العبد ؛ لأنّ الدفع تمليك ، وهو لا يملك التمليك ، فإذا فداه ، ظهر المحلّ ، وبقي الدَّيْن على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء عنده ؛ لأنّ الجناية حصلت في ضمانه ، فكان عليه إصلاحها.
وإن أبى المرتهن أن يفدي ، قيل للراهن : ادفع العبد أو أفده بالدية ؛ لأنّ ملك الرقبة للراهن ، وإنّما بذل المرتهن الفداء لقيام حقّه. فإن أبى عن الفداء ، طُولب الراهن بحكم الجناية ، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء ، فإن اختار الدفع ، سقط الدَيْن ؛ لأنّ العبد استُحقّ لمعنى في ضمان المرتهن ، فصار كالهلاك. وكذا إن فدى ، لأنّه استخلص لنفسه بالفداء ، وكان الفداء على المرتهن ، فصار العبد كالحاصل له بعوضٍ كأنّه اشتراه من وليّ الجناية (٢).
مسألة ٢٥٣ : تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة ثمّ زاد الراهن ثوباً آخَر ليكون مرهوناً مع الأوّل بعشرة ، وأنّ الثوبين يكونان رهناً بكلّ الدَّيْن.
وكذا تجوز الزيادة في الدَّيْن بأن يرهن عبداً بألف ثمّ يقترض ألفاً
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥١ ١٥٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٤ ١٦٦ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٥٢ ١٥٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠٢.