قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها
الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن
الفصل الثاني : في القضاء
الفصل الثالث : في القرض
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
الركن الثاني : المال
الركن الثالث : الشرط
البحث الثالث : في حكم القرض
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة
البحث الثالث : في المأذون له في التجارة
النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات
النظر الثاني : في العهدة
النظر الثالث : في قضاء ديونه
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
البحث الثاني
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في العاقد
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
فروع :
فروع :
البحث الرابع : في الحقّ المرهون به
فروع :
الفصل الثاني : في القبض
الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات
النظر الأوّل : في منع الراهن
النظر الثاني : في منع المرتهن
الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان
فروع :
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله
الفصل السابع : في فكّ الرهن
الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن
٣٤١حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ
الفصل التاسع : في اللواحق
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :421
تحمیل
وقال بعض الشافعيّة : يُقبل إقرار الراهن ، ويُباع العبد في الجناية ، ويغرم الراهن للمرتهن (١).
وليس بشيء.
هذا إذا تنازعا في جنايته بعد لزوم الرهن ، فإن تنازعا فيها قبل لزوم الرهن ، فإن أقرّ الراهن بأنّه كان قد أتلف مالاً عندهم (٢) أو جنى على نفسٍ جنايةً توجب المال ، فإن لم يعيّن المجنيّ عليه أو عيّنه لكن كذّبه ولم يدّع ذلك ، فالرهن مستمرّ بحاله.
وإن عيّنه وادّعاه المجنيّ عليه ، فإن صدّقه المرتهن ، بِيع في الجناية ، وثبت للمرتهن الخيارُ في البيع المشروط فيه الرهن ؛ لعدم سلامته له.
وإن كذّبه المرتهن ، لم يُقبل إقراره وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة (٣) لما فيه من إبطال حقّ المرتهن ، والتهمة فيه ظاهرة ؛ لجواز أن يكون الراهن والمُقرّ له قد تواطئا على ذلك بحيث يرتفع الرهن.
والقول الثاني للشافعي : أنّه يُقبل ؛ لأنّ الراهن مالك فيما أقرّ به ، فلا تهمة في إقراره (٤).
وهو ممنوع.
وكذا القولان لو أقرّ العبد بسرقة وقبلناه في القطع ، هل يُقبل في المال؟
وكذا لو قال الراهن : كنت غصبته ، أو اشتريته شراءً فاسداً ، أو بعته قبل أن رهنته أو وهبته وأقبضته.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٥.