قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : في الديون وأحكامها
الفصل الأوّل : في مطلق الدَّيْن
الفصل الثاني : في القضاء
الفصل الثالث : في القرض
البحث الثاني : في أركان القرض
الركن الأوّل : الصيغة الصادرة من جائز التصرّف
الركن الثاني : المال
الركن الثالث : الشرط
البحث الثالث : في حكم القرض
الفصل الرابع : في مداينة العبد وباقي معاملاته
البحث الأوّل : في غير المأذون
البحث الثاني : في المأذون له في الاستدانة
البحث الثالث : في المأذون له في التجارة
النظر الأوّل : فيما يجوز له من التصرّفات
النظر الثاني : في العهدة
النظر الثالث : في قضاء ديونه
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
البحث الثاني
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في العاقد
البحث الثالث : المحلّ
شروطه :
فروع :
فروع :
البحث الرابع : في الحقّ المرهون به
فروع :
الفصل الثاني : في القبض
الفصل الثالث : في منع المتراهنين من التصرّفات
النظر الأوّل : في منع الراهن
النظر الثاني : في منع المرتهن
الفصل الرابع : في حكم الرهن في الضمان
فروع :
الفصل الخامس : في وضع الرهن على يد العَدْل
الفصل السادس : في زوائد الرهن وبدله
الفصل السابع : في فكّ الرهن
فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على السيّد
٣٠٣الفصل الثامن : في التنازع الواقع بين المتراهنين
حكم ما لو سلّم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفاً في ثوب ثمّ
الفصل التاسع : في اللواحق
فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادّعى المالك تلفه في يد المرتهن
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٣ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :421
تحمیل
مكانه (١).
وعلى ما اخترناه من عدم التعلّق إن كان السيّد موسراً أُخذت منه الدية. وإن كان معسراً ، في ذمّته ، ولا يباع العبد ، بل يبقى رهناً بحاله.
وإذ جنى مثل هذا العبد ، فقال السيّد : أنا أمرتُه بذلك ، لم يُقبل قوله في حقّ المجنيّ عليه ، بل يُباع العبد فيها ، وعلى السيّد القيمة لإقراره.
وإن كان العبد مميّزاً يعرف تحريم ذلك كلّه عليه بالغاً كان أو غير بالغ ، فهو كما لو لم يأذن له السيّد ، إلاّ أنّه يأثم السيّد بما فَعَل ، لأمره به ، وحينئذٍ تتعلّق الجناية برقبته.
وإن أكرهه السيّد ، فالقصاص عندنا على العبد ، لكن يُحبس المُكرِه إلى أن يموت.
وعند الشافعيّة يجب القصاص على المُكِره ، وفي المُكرَه قولان (٢).
مسألة ٢٠٣ : لو جنى العبد المرهون على السيّد ، فإن كانت عمداً فإن كانت على ما دون النفس ، فللسيّد القصاص عليه ؛ لأنّ السيّد لا يملك الجناية على عبده ، فيثبت عليه بجنايته. ولأنّه (٣) يجب للزجر والانتقام ، والعبد أحقّ بالزجر عن سيّده ، بخلاف القطع في السرقة ، لأنّ القطع يجب بسرقة مالٍ لا شبهة له فيه من حرزه ، والعبد له شبهة في مال سيّده ، وهو غير محرز عنه في العادة.
فإن أراد المولى استيفاء القصاص ، كان له ذلك.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١٠ : ١٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ١٦.
(٣) في « ث ، ج » والطبعة الحجرية : « لانها ». وكلاهما ساقط في « ر ». والظاهر ما اثبتناه.