فربما أدّى إلى أن لا يدخل الناس في الأمانات ، وفي ذلك ضرر كثير.
ويكون تالفاً من ضمان الراهن.
وقال أبو حنيفة (١) : يكون من ضمان المرتهن ؛ لأنّه مرهمون ، والرهنعنده مضمون.
ولو قال العَدْل : دفعت الثمن إلى المرتهن ، وأنكر المرتهن ذلك ، كان عليه إقامة البيّنة ، فإن لم تكن هناك بيّنة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، كغيره من الدعاوي ، وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة : القول قول العَدْل مع يمينه (٣).
وإذ حلف المرتهن ، أخذ حقّه من الراهن ، ويرجع الراهن على العَدْل وإن كان قد أذن له في التسليم.
نعم ، لو أذن أوّلاً وصدّقه في التسليم ، احتُمل التضمين أيضاً ؛ لتقصيره بترك الإشهاد. وعدمه ؛ لاعتراف الراهن بأنّه امتثل ما أُمر به ، والمرتهن ظالم فيما يأخذه.
وللشافعيّة وجهان ، وكذا الوجهان فيما إذا أطلق الإذن في التسليم (٤).
فأمّا إذا شرط عليه الإشهاد فتركه ، ضمن قطعاً.
وإذا قلنا : إنّه يضمن بترك الإشهاد فلو قال : أشهدت ومات شهودي ، وصدّقه الراهن ، فلا ضمان. وإن كذّبه ، فوجهان يأتيان في باب الضمان إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٤ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢.